السيد محمد الحسيني الشيرازي
361
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولا ترجيح . والأول أقوى . ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره ، وباعهما دفعة ، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه . واما مسئلة النصف ، فان باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره ، بناء أعلى شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين .